قرار عدد 287 الصادر بتاريخ 29 ماي 2014
الملف التجاري عدد 2013/1/3/1219
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها سواء تعلق الأمر بحكم أو أمر أو مقرر اعتبارا لكون عبارة ” الأحكام”الواردة في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية جاءت عامة وتشمل كل الأحكام الصادرة في المادة التجارية بما في ذلك الأوامر الرئاسية الصادرة بشأن إضفاء الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين ، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة تكون طبقت صحيح القانون على اعتبار أن نص الفصل 322 من ق.م.م. المتمسك به لم يعد معمولا به أمام المحاكم التجارية بعد صدور القانون لها.
*القرار عدد 578 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014 في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/140
لما كان الملف خال مما يثبت تبليغ نسخة من المقال الاستئنافي إلى الطاعنة والتي كانت مستأنفا عليها كما لا دليل به على ما يفيد استدعاءها طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 329 من ق.م.م.، فإن تبليغ نسخة من المقال إلى المحامي الذي كان ينوب عن طالبة النقض خلال المرحلة الابتدائية ، وتوصل هذا الأخير بالاستدعاء للجلسة لا يلزمها، ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد توكيلها له خلال مرحلة الاستئناف، ويشكل مساسا بحقها في الدفاع عن مصالحها.
*القرار عدد 734 الصادر بتاريخ 29 ماي 2014 في الملف الاجتماعي رقم 2013/1/5/85
لما كان للمشغل الحق في اتخاذ عقوبات تأديبية في مواجهة أجيره تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 من مدونة الشغل وفي إطار سلطته التنظيمية المخولة له، فإن المحكمة هي المختصة للنظر في مدى شرعية هذه السلطة والتأكد من وجود الخطأ المثار ، ثم شرعية الجزاء المتخذ ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب، وذلك في نطاق حقها في الرقابة الواسعة على الوصف القانوني المعطى للوقائع ، فإن إقدام الأجير على التشاجر مع المشغل، وعدم طعنه في العقوبة التأديبية الصادرة في حقه أمام المحكمة تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من مدونة الشغل ، وعدم رجوعه إلى عمله بعد انتهاء مدة العقوبة المذكورة، يعتبر مغادرة تلقائية لعمله.










