بعد التصويت عليه في غرفتي البرلمان ومجلس المستشارين ، قررت السلطات المغربية بدء تفعيل قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المزروعة والمصنوعة لنبتة القنب الهندي بداية من 22 يوليوز2021، تاريخ نشره بالجريدة. حيث تعتبر زراعة هذه المادة المصدر الرئيس لعيش حوالي 90 ألف أسرة شمال المغرب .كما يعد المغرب من بين المصدرين الأوائل لهذه المادة .
ويذكر أن هذا القانون يهدف إلى إخضاع كافة الأنشطة الزراعية والتجارية ، المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية ، والمؤسسات العمومية والشركاء والوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية ،تعنى بتقنين القنب الهندي ،مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. وينص هذا القانون وفق أحكام المادة الثالثة على أنه “لا يمكن ممارسة أي نشاط يدخل في تركيبة الإنتاج والتصدير، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وأكد القانون، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله ، إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة إقامتها إلا بمرسوم . كما لا تمنح الرخصة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات وأنشطة إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية .
وللحصول على رخصة لزراعة وإنتاج القنب الهندي ، يجب على طالب الرخصة ، أن يقدم ملفا يثبت استيفاء جميع الشروط المتمثلة في التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار اليها في المادة 4، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، مؤسسة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات ، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض ، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
كما يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم ، التقيد باحترام دفتر التحملات ،المعد من لدن الوكالة واستعمال البذور والشتائل المعتمدة من طرف هذه الوكالة .ويجب أيضا على التعاونيات أن تبرم مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم ، للقيام بتصنيع وتحويل وتصدير هذه المادة ومنتجاتها ، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها ، من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة . يمنع على أصحاب رخص إنشاء المشاتل واستغلالها ، أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائلة ، بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم للزراعة و الإنتاج، ولا يمكن إتلاف أي جزء من البذور او الشتائل كيفما كان السبب إلا بحضور لجنة . كما لا يمكن تسويق وتصدير هذه المادة ومنتجاتها ، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية .
ويجب عل الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين ، الذين يمارسون أنشطة التسويق والتصدير والاستيراد ، أن يتوفروا على مخازن محروسة . ويمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3. غير أنه في حالة وفاة صاحب الرخصة ، أو حدوث تغيير في الوضعية القانونية قبل إتمام النشاط المرخص به ، يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي الحقوق صاحب الرخصة بناء على طلبه ،رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها مباشرة بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات. ويجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي ، خلال مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتصديره واستيراد منتجاته . لاسيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع . وفي حالة ضبط المخالفات وإثباتها ، فإنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية ، وأعوان الجمارك ، وأعوان المياه والغابات ، البحث في هذه المخالفات وفقا لأحكام القانون، ومعاينتها من طرف أعوان الوكالة ،حيث يوثقون تلك المخالفات في محاضر قانونية ، وعلى إثرها ترتب الجزاءات المعمول بها قانونا ، والتي تضمنتها المواد 51 و52 و53 و54 وتضاعف العقوبات في حالة العود .