أفادت مصادر قانونية أن نزع العدادات الكهربائية أو المائية يعتبر جريمة غير مغتفرة ، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في اسم الشخص الذي يتعاقد مع « الوكالة أو الشركة الموكول لها » ؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه ، و لا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا : ( في حالة رحيله ، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به) فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده ، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
ويشار أيضا إلى أنه في حالة أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد. وإذا تم ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء من أجل التعويض.
يذكر أن بعض مراقبي شركات متابعة الزبائن أو مستخدمي الوكالات يعمدون إلى نزع العدادات الكهربائية أو مائية كإجراء عقابي لبعض الزبائن أو دون موجب قانوني.








