ــ القرار عدد445 بتاريخ 2009.02.11 ملف عدد 202-1-4-2005
لا يجوز استبعاد رسم الاستمرار لإثبات التملك أو الاستحقاق بعلة عدم تحديد المدة المشهود بها.
كون الشهود شهدوا بالتصرف مند أن عقلوا يستدعي معرفة تواريخ ازديادهم لمعرفة تاريخ سن التمييز الذي هو 12 سنة ومقارنته مع تاريخ التلقي.
المحكمة التي أبعدت الرسم لعلة عدم بيان مدة التصرف رغم أنه كان عليه استنباط تلك المدة من تاريخ تمييز الشهود مع تاريخ التلقي تكون قد جعلت قرارها المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض.
ــ القاعدة في القرار رقم 600-8 بتاريخ 2016.12.20 ملف عدد 2016-1-4888
الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة ، يعتبر تعويضا مدنيا عينيا حكم به لفائدة المتضرر من جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبعا لذلك فإنه يخضع للفقرة الأخيرة من الفصل 532 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه :”لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله ، تنفيذا لتعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه.
ــ حكم رقم :05 ــ 969 بتاريخ 24 /11/2005 ملف رقم 205 /2004 مادام المدعى عليه قد احتال على المدعية وأخفى عنها واقعة زواجه من غيرها بعد تقديم شهادة الخطوبة على أساس أنه عازب خلافا للحقيقة ، فإنه يكون من حق المدعية طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة ، المطالبة بفسخ عقد الزواج المبرم بين الطرفين، كما يكون من حقها المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء واقعة التدليس والاحتيال ، التي تعرضت لها من طرف المدعى عليه.










