مستجدات

قانون جمع التبرعات يدخل حيز التنفيذ ويعاقب المخالفين

طاقم ALLNEWS20 يناير 2023
قانون جمع التبرعات يدخل حيز التنفيذ ويعاقب المخالفين

وضع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مجموعة من الشروط والقواعد المتعلقة بتوزيع هذه المساعدات، قصد القطع مع كل ممارسة تهدف إلى النصب والاستيلاء على تبرعات العموم.

وجاء القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية في المغرب.ليأطر جمع التبرعات لفائدة الفئات المعوزة من أجل تزويدها ببعض المواد الغذائية أو منحها مساعدات مادية، إلا أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية، قد تتطور إلى تشكيل عصابات خاصة بالاستيلاء على هذه التبرعات بطرق احتيالية من أجلها سيطبق هذا القانون لمحاربتها ومعاقبة المخالفين .

وتمنع، بموجب القانون، دعوة العموم إلى التبرع وتنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.

كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة.
وفي هذا الإطار، أطر المشرع المغربي عملية جمع التبرعات لتتم بشكل قانوني ووفق شروط معينة، كما سن مجموعة من العقوبات في حق كل من خالف مقتضيات القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

وفي ما يتعلق بشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، أكد المشرع أن كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، يجب أن تخضع لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك خلال عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.

ويمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور إلى 24 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني.

وبحسب العقوبات المنصوص عليها ، يعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 آلاف درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، مع الاستثناء الوارد في المادة.

وتعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب، وفق النص القانوني، بغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الآجال المحددة، إضافة إلى كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني.

الاخبار العاجلة