صدر في العدد 7496 من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة رقم 2.25.1141، يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من أداء واجبات المحافظة العقارية.
وينص هذا المرسوم على إعفاء كافة الإجراءات المرتبطة بالتحفيظ العقاري لهذه القطع الأرضية من الرسوم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115. ويستمر هذا الإعفاء إلى غاية استكمال مسطرة التقييد واستخراج الرسوم العقارية بأسماء المستفيدين المعنيين.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى مقتضيات الظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07، إلى جانب الإطار القانوني المنظم لأملاك الجماعات السلالية.
وأسند المرسوم مهمة تنفيذ هذه التدابير إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كلٌّ حسب اختصاصه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.









