أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تهدف إلى تفعيل المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، مؤكداً على أهمية دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات، وخصوصاً الصلح والوساطة الاتفاقية.
ووفق الدورية، لم يعد دور المحكمة مقتصراً على الفصل التقليدي في المنازعات، بل أصبح يشمل تشجيع الأطراف على تسوية نزاعاتهم بشكل رضائي وسريع. ويُعنى هذا التوجه بشكل خاص بالقضايا التجارية والبنكية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
ودعا المجلس رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية إلى متابعة تطبيق المادة 13 بصرامة، عبر عقد اجتماعات دورية مع القضاة لمناقشة الإشكالات وإعداد تقارير ربع سنوية تُرفع إلى المجلس، مع الإبلاغ عن أي صعوبات تعترض تنفيذ هذه الإجراءات.
وشدد المجلس على أن من بين الإجراءات الأساسية لضمان نجاح التفعيل: دور القاضي المقرر في اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة قبل عرض النزاع على الهيئة الجماعية، تقييم قابلية النزاع للصلح أو الوساطة عند دراسة القضايا، وتحسيس الأطراف بالأثر الإيجابي لهذه الوسائل في حماية مصالحهم وتسريع حل النزاعات.








