نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف فرع جهة فاس ـ مكناس بعد زوال يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري بمدينة مكناس ،دورة تكوينية لفائدة مجموعة من مديري نشر والصحافيين المهنيين بهذه الجهة تحت عنوان “الجريمة الإلكترونية المتعلقة بقانون الصحافة والنشر” من تأطير الدكتور الباحث أحمد البقالي .
وفي البداية تطرق الدكتورالبقالي للتعريف بالأنظمة المعلوماتية ، والبرامج لتحقيق أهدافها وهو ما يصطلح عليه بالجريمة المعلوماتية لارتباطها أساسا بالتكنولوجيا الحديثة ، حيث تلعب فيها البيانات والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا في قيام أركان الجريمة وتحقيقها ، مضيفا إلى ذلك جميع مجالات الأمن الإلكتروني، واختراق الحاسوب، ،والبيانات المضللة، وغيرها.
وخلال عرضه ركز الأستاذ المكون ،على أنواع الجريمة الإلكترونية ، مفهومها ، أنواعها، وأركانها. وكذلك على القوانين الجنائي ، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإخلال بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ( قانون 09ـ 08) في شأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي ، علاوة على القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني ، وما يترتب عن ذلك من عقوبات ، مشيرا في ذلك إلى مدونة القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الإساءة والتشهير والقذف والسب والإهانة بالأشخاص على المواقع الإلكترونية ، أو ما يصطلح علية بقانون حماية الخصوصية .موضحا في هذا الباب بعض المصطلحات القانونية و الكلمات أو الجمل التشهيرية وما يترتب عنها من عقوبات حبسة وغرامات مالية مستدلا في ذلك بالقانون رقم “1ـ 447”
وفي هذا الباب ركز على التشهير وأنواعه ، معتمدا على عدة وسائل وطُرق أكثرها شيوعا مثل الصّور والتسجيلات الصّوتية ومقاطع الفيديو، والتي قد تكون حقيقية أو مفبركة، وذلك بهدف الانتقام أو الإساءة إلى السّمعة أو السّخرية أو الابتزاز، أو إقصاء أحد الخصوم كما يحدث مثلا في السّياسة، أو ضربِ سمعة أحد الشركات المنافسة في السّوق ، او المساس بحرية الغيرن مضيفا قد تقود للسجن”•.. مضيفا عقوبات انتهاك الخصوصية التي دخلت حيز التنفيذ.
كما تطرق لحالة نشر صور الغير دون موافقتهم ، التي تقود هي الأخرى إلى عقوبات من خلال نشر صور الأشخاص أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم ، مشيرا في ذلك إلى بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.
مثل قاوانين رقم 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447
وبخصوص الفصل 1-447 أوضح أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

وكما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”فيما الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود.
واختتمت الدورة التكوينية بتوزيع شهادة المشاركة علي جميع المستفيدين ،الذي فاق عددهم 75 مستفيدة ومستفيد خرجوا بمعلومات وأفكار وقوانين عن وظائف وأهداف وحدود أمن الشبكات الإلكترونية ، كما ساعد التدريب على فهم جرائم تقنية المعلومات و الأساليب الإجرامية التي تستخدم في ارتكابها، و الأسس القانونية الرادعة ، وكذلك المناهج والقواعد التي يمكن سلكها ، إلى جانب تقديم عديد من التوصيات من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية ،والحد من هذه الظاهرة المتنامية بأضرارها متعدية الحدود أو الجريمة عابرة الدول.










