تميزت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة باستصدار حكم بعدم متابعة مستهلك في قضية إدمان على المخدرات لعدم إشعاره من طرف النيابة العامة بحقه في العلاج من الإدمان .
وبذلك تكون المحكمة المذكورة ،سلطت الضوء على نص مهمل من القانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات ، والحديث هنا عن المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974.
وضمن حيثيات الحكم الذي أسس لعدم المتابعة ، هو استجابة المحكمة للدفع المثار بصدد المادة 8 من الظهير المذكور، وأيضا معتبرة “أن تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة من أجل استهلاك أو استعمال مادة معتبرة مخدرة ، يتوقف على ضرورة استفسار السيد وكيل الملك للمتهم بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم ، إما في مؤسسة علاجية طبقا للفصل 80 من القانون الجنائي ، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه سواء كان إيجابيا أو سلبيا.”
وهو نفس المقترح المقدم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بشأن مراجعة مشروع القانون الجنائي رقم 10.16المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي ، والمنصب على عدم استبعاد جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها من أمكانية تطبيق العقوبات البديلة المتمثلة في الخضوع لتدابير علاجية من الإدمان.








