طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي رقـــم 128.12 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي، لا سيما في مادتيه 4 و7، توصــل المجلــس بإحالــة مــن السيد رئيـس مجلس النواب بتاريـخ 26 يوليوز 2024، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفــــي هــــذا الإطار، عهد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــــة الدائمــــة المكلفــــة بقضايــا التشغيل والعلاقات المهنية بإعــــداد مشروع رأي في الموضوع.
وخلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2024، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي بالإجماع على هذا الرأي.
وجاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، ومخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين.
و استحضر المجلس في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة، فضلا عن ترصيد المكتسبات التي يتميز بها السياق الوطني في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية للتجربة المغربية في مجال ممارسة حق الإضراب.











