مستجدات

للتذكير فقط..من حق المغاربة الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة

طاقم ALLNEWS22 نوفمبر 2024
للتذكير فقط..من حق المغاربة الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة

تتزايد أهمية حق الجميع في الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة بالمغرب، كأساس لتحقيق مجتمعات مدنية ديمقراطية ومستدامة، خاصة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي نعيش فيه، بحيث تعتبر القدرة على الوصول إلى المعرفة وتبادل الأفكار والآراء هي جوهر الديمقراطية، كما تعد حرية الصحافة ركيزة أساسية في تأمين هذا الحق.

ومنذ يوم 12 مارس 2020 دخل إلى حيز التنفيذ القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمحاكم، والمؤسسات المنتخبة (مجلس النواب ومجلس المستشارين…) والجماعات الترابية (الجماعات، الأقاليم، الجهات) وكل الهيئات، كيفما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة بمهام المرفق العام، مع استثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعطيات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.

كما يشمل الاستثناء الحق في الحصول على المعلومات المشمولة بطابع السرية، والتي من شأن الكشف عنها الإخلال سواء بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة.

ويمنع قانون الحصول على المعلومة أن يقوم كل حاصل على المعلومة بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات حيث يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد

وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، أصبح من حق المواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم طلب، وفق نموذج تم إعداده لهذا الأمر، يوجه إلى رئيس المؤسسة المعني إما عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة. أما بالنسبة إلى الحالات المستعجلة، فتم تحديد أجل ثلاثة أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.

وفي حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه على ثلاثة مستويات، ويقضي المستوى الأول بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد. أما المستوى الثاني، فيقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في غضون 30 يوما التي تلي انصرام أجل 15 يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة، أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية.

وبخصوص المستوى الثالث، يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته، أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في 30 يوما.

ويشار إلى أن البرلمان كان صادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 06 فبراير 2020 بينما نشر القانون في الجريدة الرسمية، يوم 12 مارس 2020، وتنص المادة 30 من هذا القانون على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من يمكنها أن تعرف انخراط كل القطاعات والإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، وبتعيين وتكوين الموظفين في هذا المجال. وينص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى إلى تغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حال تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها، أو التي تنتج ضررا للهيئة، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.فهل الإدارات المغربية تستجيب فعلا لطلبات الحصول على المعلومة؟.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة