القرار عدد 213-8 الصادر بتاريخ 2017/04/18 في الملف رقم 32231-8-2016
القاعدة: عند وفاة أحد الأطراف في الدعوى، فإنه على المحكمة طبقا للفصلين 115 و 116 من ق.م.م.المطبقين أمام محكمة الاستئناف بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون، أن تستمر في الإجراءات وأن تستدعي من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم، وليس إلزام الطرف الآخر بإصلاح المسطرة، يكون حكمها تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف بسبب عدم إصلاح المسطرة غيرمرتكز على أساس قانوني.
* المحكمة الإدارية بالرباط ، قسم القضاء الشامل
حكم رقم 06/846 س صادر بتاريخ 2006/10/31، ملف عدد 02/1006 ش.ت
القاعدة: آجال الطعن المقررة لدعاوي الإلغاء والتي يسقط بانصرامها حق المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية لأجل تجاوز السلطة ، تعتبر بمثابة قيود استثنائية أوردها المشرع ضدا وتقييدا لحق ولوج ساحة القضاء، وإذا كانت الغاية التي استهدفها المشرع من خلال هذا الاستثناء هي الحفاظ على استقرار المراكز القانونية حيث لا تظل القرارات الإدارية عرضة للإلغاء إلى ما لا نهاية.
فإن هذا القيد وبالنظر إلى طبيعته الاستثنائية ، لا يمكن تمديده وتطبيقه على دعاوي التعويض لأن أي مقتضى قانوني صريح يمنع ممارسة دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية غير المشروعة بعد انصرام أجل الطعن بالإلغاء في تلك القرارات ، كما أن الآثار القانونية التي يرتبها حكم الإلغاء( محو القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره)هي غير تلك التي تترتب عن الحكم بالتعويض الذي لا يؤثر في حد ذاته على استقرار المراكز القانونية ، بما معناه أن غاية المشرع من تحديد آجال الطعن غير واردة في هذه الحالة .
ثبوت عدم مشروعية قرار إداري ألحق أضرارا بالغير ، يجعل هذا القرار في حد ذاته بمثابة خطأ تترتب عنه مسؤولية الإدارة مصدرة القرار عن تلك الأضرار وتلزم بتعويضها.
*القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 2 يناير 2020
الملف الإداري عدد 2019/1/4/5136
الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة -عزل عون السلطة من طرف العامل -إلغاء القرار – تعليل المحكمة
ان الإشارة في صلب القرار الإداري المطعون فيه بخصوص الأسباب المبررة له بكونها هي الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صاذقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب فإن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلا والتزاما من طرف الإدارة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارةات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، ما دام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل معلل الأسباب المبررة لقرار العزل، وهي أسباب لا ينازع فيها وفي حدوثها المعني بالأمر ، وهو ما يجعل القرار المذكور قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها تمكينه من الضمانات التأديبية ، ومن جهة أخرى فإن المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء الزجري الذي أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بناء على شكاية متهما فيها بتلقي رشوة مقابل تسليمه شهادة إدارية، ووضع تحت الحراسة النظرية وعرض على النيابة العامة وتمت إدانته بشهر حبسا نافذا ، كما أنه كان موضوع عدة استفسارات عن عدم التبليغ عن مخالفات تم ضبطها من طرف السلطة في ميدان التعمير ، وعرض على اللجنة التأديبية بمقر العمالة قسم الشؤون الداخلية الإقليمية التي اعتبرت بإجماع أعضائها ما أقدم عليه يمس بالسير العادي للإدارة بصفة خاصة والأمن بصفة عامة ويتنافى والصفات المطلوبة في عون السلطة، ويخل بالمهام المنوطة به واقترحت عزله من منصبه ومن لائحة المقدمين العاملين بنفوذ القيادة، وتبعا لذلك أصدر العامل قرارا يقضي بعزله من منصبه، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
*قرار محكمة النقض رقم 188 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف المدني عدد 2021/7/1/8617
دعوى إتمام إجراءات البيع – عقار محفظ -تقييدات احتياطية -أثرها.
إن المحكمة لما ألزمت الطالب بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب تكون قد أنفذت مقتضيات عقد البيع الرابط بين الطرفين على اعتبار أن الطالب بصفته بائعا ملزما قانونا اتجاه المشتري بضمان استحقاق وحيازة المبيع حيازة تمكنه من الاستفادة من مزايا الشىء المبيع ، وضمان الاستحقاق لا ينحصر في تسليم الشىء المبيع تسليما ماديا فحسب بل إنه ينصرف إلى نقل الملكية، وهو التزام لا يتحقق بالنسبة للعقار المحفظ إلا إذا قام البائع بتسجيل عقد البيع على الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري ، وأن وجود تقييدات احتياطية في ذات الرسم المملوك على الشياع من طرف عدة مالكين أو علم المشتري بها عند التعاقد لا يجعل تطهيره مستحيلا أو يحلل البائع من السعي إلى تشطيبه عليها في حدود ما تعلق منها بحصته الشائعة في إطار الضوابط القانونية اللازمة ما لم يثبت أنه سعى لذلك وتعذر عليه بسبب لا يعزى إليه فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية.
*قرار محكمة النقض رقم 272 الصادر بتاريخ 10 ماي 2022
ملف مدني عدد 2021/7/4160
عقد بيع – التزام البائع بضمان استحقاقه -أثره
يتحمل البائع الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه .
وبمقتضى الفصل 534 من ق.ل.ع. فإن البائع يلتزم بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند العقد ، وإذا ايستحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفع والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق عملا بمقتضيات الفصلين 498 و 538 من ق.ل.ع.








