أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين ، مذكرة بشأن تدبير مسطرة التوقيف عن العمل مؤقتا المعروف إداريا (الاستيداع)، وحددت جميع الحالات التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية الاستفادة من هذه العملية.
وحصرت الوزارة، بحسب ما جاء في هذه المذكرة ، ووجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الحالات التي يمكن فيها لموظفي القطاع أن يستفيدوا من رخصة الاستيداع، في ثلاثة شروط :
أولا : وهي أن يكون مصابا الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
ثانيا: في الحالة التي يمكن فيها لموظفي قطاع التربية الوطنية طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع هي الالتحاق بالزوج أو الزوجة، وذلك إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجه.
ثالثا: خوّلت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم طلب رخصة الاستيداع في حال تربية الابن ،الذي يقل سنه عن 5 سنوات، أو إذا كان مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. لكن هذه الرخصة مخوّلة للمرأة الموظفة فقط.
وبخصوص الحالة الأولى ، على المتقدِّم بطلب رخصة الاستيداع الإدلاء بشهادة طبية، مصادق عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
وفي الحالة الثانية ، يتعين الإدلاء بنسخة من عقد الزواج ، مصادق عليها من لدن السلطات المختصة، مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج.
وفي الحالة الثالثة ، يقتضي تقديم طلب الاستفادة من رخصة الاستيداع الإدلاء بعقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة، مصادق عليها من لدن المصالح المختصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعين على الموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من رخصة الاستيداع ، طلب في الموضوع وتوجيهه إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير 2024 إلى 1 مارس 2024.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع عن طلباتهم ، عبر السلم الإداري، قبل 31 ماي 2024، بحسب ما جاء في المذكرة، لافتة إلى أن دراسة الطلبات تتم من طرف لجنة جهوية، بعد مراقبة المعطيات الإدارية ومعاينة الوثائق المرفقة للطلب، وتبت فيها وتحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين قبل 22 مارس 2024.
وأفاد المصدر ذاته بأن الأكاديميات الجهوية توافي، يوم 22 مارس 2024، مديريات الموارد البشرية وتكوين الأطر بلائحة المستفيدات والمستفيدين من الاستيداع، موزعة حسب الإطار والسلك التعليمي ومادة التخصص.
ويتم إيقاف صرف أجرة المستفيد من الاستيداع بمفعول 1 شتنبر 2024، فيما تتم معالجة أمر الإيقاف بوساطة النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية “مسير”، ويرسل عبر النظام المعلوماتي “اندماج” إلى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتجدر الإشارة أنه لا يمكن الخلط بين الإيداع والاستيداع ، ذلك أن الإيداع هو وضعية الموظف الناتجة عن قرار تم اتخاده من طرف الإدارة في حق الموظف، دون استشارته أو طلبه او تلبية لرغبته و يتم في الحالات التالية:
–رخصة مرضية مدتها 6 أشهر أي قصيرة الأمد.
–رخصة مرضية مدتها 3 سنوات او 5 سنوات .
أما الاستيداع الإداري، يعتبر حقا من حقوق الموظف ، و يطلب الموظف من الإدارة التي ينتمي إليها الاستفادة من وضعية الاستيداع في حالة تعرضه لظروف خاصة ، و يبقى للإدارة الحق في اتخاذ القرار مع مراعاة الشروط المنظمة للاستيداع.








