يبدأ بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، تطبيق نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
– طلب مسبب من المبلّغ أو الشاهد أو الضحية أو الخبير، بتوفير الحماية.
– وصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة، بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
وحدد النظام لقبول المبلغين أو الخبراء أو الضحايا في البرنامج شروطا، تشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.
وكانت النيابة العامة قد أنشأت مركزا لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، لتقديم الحماية العدلية، من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، إضافة إلى تقديم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.










